الطعن رقم 1602 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-3-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كانت نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ليس فيها ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارتها ، و أن ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلات عند إغفاله و هذا ما سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت به و أكدته فى العديد من الأقضية التى تعرضت لقرارات لجنة شئون الموظفين .