الطعن رقم 1343 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامر العسكري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وحسنى جورجى ومحمود مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن السيارات التى إستوردت بناء على هذا الترخيص و التى صدر القرار المطعون فيه بمصادرتها هى بذاتها السيارات الصادر بها الترخيص ، فإن القول بأن سعرها الحقيقى يجاوز 450 جنيهاً الذى حدده وزير الإقتصاد بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 970 لسنة 1957 بالسماح بإستيراد السيارات الصغيرة بفرض صحته لا يؤثر فى حقيقة الواقع من أن السيارات المستوردة هى نفسها الصادر عنها الترخيص و أن الثمن الذى إشتريت به هو 450 جنيهاً مصرياً و أن هذا السعر هو سعر خاص إرتضته الشركة المنتجة لتصريف ما لديها من سيارات طراز سنة 1958 و لكى يتمشى مع القوانين المصرية الخاصة بالإستيراد ، و من ثم تكون هذه السيارات قد إستوردت فى حدود الترخيص الصادر للشركة المدعية الأولى و بالتالى لا يجوز مصادرتها إدارياً إستناداً إلى الأمر العسكرى رقم 556 لسنة 1945 الذى إستمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 ، إذ المصادرة الإدارية بمقتضى هذا الأمر لا تجوز إلا فى حالة إستيراد البضاعة بدون ترخيص سابق أو إستيراد بضاعة مخالفة للترخيص ، و لا يجدى بعد ذلك الحكومة القول بأن السيارات المستوردة ليست صغيرة ما دام أنها رخصت بإستيرادها فعلاً.