⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-10-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب - البدلات - بدل الاغتراب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 18 من يولية سنة 1955 بناء على المذكرة المرفوعة إليه من وزارة التربية و التعليم - على أن " يعامل موظفوا وزارة التربية و التعليم بالخارج من الفنيين و الاداريين " بالكادر العالى " معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسى ، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات و ذلك من حيث بدل الإغتراب " نظير بدل التمثيل " و مرتب الزواج و إعانة غلاء المعيشة و فرق خفض الجنيه " فى البلاد التى يصرف بها " و بدل السفر و نفقات العلاج و غير ذلك من الرواتب الإضافية و المصاريف و ذلك إعتباراً من أول السنة المالية 1955 - 1956 " . و فى 13 من أغسطس سنة 1956 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 81 لسنة 1956 الذى حدد موظفى وزارة التربية والتعليم الذين يعملون فى الخارج و يتمتعون بالمعاملة المالية التى يتمتع بها رجال السلك السياسى و هم " المستشارون و الملحقون الثقافيون و مديرو مكاتب البعثات و معاونوهم من الفنيين و الاداريين و الكتابيين و مديرو المعاهد الثقافية التى أنشأتها مصر فى بعض بلدان العالم ... " . و طبقا للقرارين المذكورين لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الإغتراب المقابل لبدل التمثيل و مرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر ، أو إذ كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص . و من ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج . فلا يجوز إضافة طوائف أخرى إلى تلك التى حددها القرار الجمهورى المشار إليه حصرا و خصمها دون سواها بالمعاملة المالية التى تضمنها حتى و لو توفرت فى رجالها ذات الحكمة التى من أجلها تقررت هذه المعاملة الخاصة لذويها و هى ضرورة توفير المظهر الحسن و الحياة الكريمة للموظف الذى يمثل بلده بالخارج لأن تقرير ما إذا كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة ، و ما إذا كان من المصلحة تبعا لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التى تملك ذلك قانونا ، كما أن من المسلم قانونا أنه لا يجوز فى المسائل المالية التوسع فى تفسيرها و القياس عليها .