الطعن رقم 1408 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-10-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد اجره عند النقل من اليومية الى سلك الدرجات
⚖️ مرتب - البدلات - بدل التخصص
⚖️ مرتب - بدل التخصص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدى التمسك فى مجال استحقاق بدل التخصص بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 فى خصوص إعتبار المدعى حاصلا على مؤهل يعادل الشهادة الجامعية على أساس أنه أوفد فى بعثة عملية ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يستحدث مؤهلا علميا من هذا القبيل و إنما وردت نصوصه - بالنسبة إلى أعضاء البعثات - بقصد ترتيب قواعد و تنظيم شروط يقوم عليها التعيين بينهم ، بل أن توافر هذه القواعد و الشروط لا ينشئ بذاته لصاحب الشأن مركزا قانونيا حتما و بقوة القانون فى درجات معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القاعدة التى كانت قائمة و متبعة من قبل و منذ تطبيق كادر العمال عند وضع اليومية فى سلك الدرجات هى تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و لا وجه للتحدى بما ورد فى كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن إستثناء من القاعدة المذكورة و هو إستثناء مقصور على طائفة بذاتها هى طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على ان " يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على اساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز او جيد او متوسط او دون متوسط او ضعيف وتعد هذه التقارير طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " كما نص القانون رقم 46 لسنة 1964 فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على انه " الى ان يتم وضع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون الموظفين والعمال قبل تالعمل بهذا القانون سارية فيما لا يتعارض مع احكامه ولما كان التقرير المطعون فيه قد وضع عن اعمال المدعى خلال عام 1964 وكانت اللائحة التنفيذية التى اشارت اليها المادة 29 سالفة الذكر لم تصدر بعد فانه يخضع فى كيفية وضعه والاجراءات تالتى يتعين اتباعها فى شانه للاحكام المتعلقة بتقدير كفاية العامل وفقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له والتى كانت تقضى بان يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى قرئيس المصلحة اللذين لهما الحق فى الموافقة او ادخال تعديل على تقدير الرئيس المباشر ثم يعرض على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا ، وانه يجب ان يمر التقرير بكافة هذه المارحل التى تعتبر ضمانه جوهرية للعاملين لا يسوغ اهدرها والا وقع باطلا .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على التقرير السنوى من اعمال المدعى خلال عام 1964 ان السيد الدكتور /......... هو الذى وضع التقرير عن المدعى بصفته الرئيس المباشر له وقدر كفايته بدرجة ضعيف ، كما وقع فى المكان المخصص لراى المدير المحلى بعد ان ثبت انه يصعب الاستفادة منه ، اما المكان المخصص لتعقيب رئيس المصلحة فلم يدون به راى او توقيع كما يبين ان لجنة شئون العاملين قد اثبتتفى المكان المخصص لرايها اعتمادها تقدير درجة الكفاية وقد طلب السيد الحاضر عن الجهة الادارية منذ جلسة 16 ديسمبر سنة 1973 لاجل تلو الاجل على النحو الثابت بالمحاضر ليقدم ما يدل على ان التقرير قد استوفى اوضاعه الشكلية من ناحية عرضه على جميع المختصين الا انه عجز عن تقديم الدليل وكل ما تقدم به - فى فترة حجز الدعوى للحكم - مذكرة باقوال مرسلة لا يسندها دليل مما يتعين معها طرحها جانبا.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان السيد الدكتور /................. وقد على التقدير باعتباره الرئيس المباشر للمدعى كما وقع فى المكان المخصص لتوقيع المدير المحلى دون ان يثبت من الاوراق انه هو فى الوقت ذاته المدير المحلى ، كما ان التقرير لم يعرض على رئيس المصلحة - وليس فى الاوراق كذلك ما يثبت انه هو نفسه رئيس لجنة شئون العاملين - للوقوف على رايه ومدى تأييده او اعتراضه على تقدير الرئيس المباشر والمدير تالمحلى بما يضع آراء الرؤساء جميعا- الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس المصلحة - تحت نظر لجنة شئون العاملين وهى تصدر قرارها فيتحقق بذلك الضمان الذى حرص القانون على تحقيقه الامر الذى ينطوى على اغفال اجراء جوهرى سنة ونظمه القانون ويقتضى الحال من ثم الغاء التقرير السنوى الصادر من لجنة شئون العاملين بتقدير درجة كفاية المدعى.