⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-10-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مصلحة الطرق و الكبارى - التى سميت فيما بعد مصلحة الطرق و النقل البرى و التى يوجد مركزها الرئيسى بالقاهرة - ليست شخصا من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات و فرع منها ليس لها استقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية أعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانونا و تمثيلها فى التقاضى ، و إنما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها و التى من بينها هذه المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك - الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .