الطعن رقم 1154 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية من أن التقرير صدر باطلاً تأسيساً على أن التعديل الذى أدخله رئيس المصلحة على تقريرى الرئيس المباشر و المدير المحلى جاء مجملاً و ليس على أساس الدرجات التى قدرها كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى للمدعية على النحو السالف بيانه ، أن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة المذكورة قد جانبه الصواب ، ذلك أن تقدير كفاية الموظف على مقتضى المادة 30 من القانون 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان على أساس تقدير الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ، بينما يقضى نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 73 لسنة 1957 بأن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضى أو ضعيف ، و قد نصت المادة المذكورة بأن تكتب التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد ، و بناء على ذلك صدر القرار رقم 629 لسنة 1957 فى 3 من ديسمبر سنة 1957 فى شأن النموذج الخاص بالتقارير السرية السنوية و بمطالعة هذا النموذج يتضح أنه قد أفردت به خانة لتقدير الرئيس المباشر وحده دون غيره ، و دون أن تخصص به خانات أخرى للمدير المحلى و لرئيس المصلحة ، بينما النموذج القديم الملحق بقرار وزير المالية رقم 4 بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 خصصت به خانتان للمدير المحلى فرئيس المصلحة مما يستفاد منه أن تقدير الدرجات الموزعة على عناصر الكفاية فى هذا النموذج الجديد إنما يلتزم المباشر دون غيره من الرؤساء بخلاف ما كان عليه الحال فى النموذج القديم ، و أن ما ورد فى ذيل النموذج الجديد من أفراد مكان لرأى المدير المحلى و آخر لتعقيب رئيس المصلحة و ثالث لتقدير اللجنة يدل على أن هذا المكان مخصص لرأى كل منهم تعقيباً على تقدير الرئيس ، و طبيعة هذا التنظيم يقتضى بأن يكون التعقيب مجملاً و ليس تفصيلياً و هذا النهج الذى إلتزمه النموذج الجديد يتفق مع كون الرئيس المباشر بإعتباره ألصق الرؤساء بالموظفين فى وضع يمكنه من الإحاطة بتقدير عناصر درجة الكفاية الموضحة بالتقدير ، أما رئيس المصلحة فإنما يستوحى عقيدته عن الموظف من سلوكه العام داخل الوظيفة و خارجها أو مما يستنبطه من تقرير الرئيس المباشر أو مما يكون له أصل ثابت فى ملف الخدمة ، أو يستند إلى تقارير رسمية أخرى و كل ما ألزمه القانون فى هذا الصدد أن يكون رأيه مؤيداً بأسانيد تعززه و أية ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من التعليمات المدونة فى التقارير من أنه " لما كان التقرير بدرجتى ضعيف و ممتاز له أثر ضخم فى مستقبل الموظف هبوطاً و صعوداً ، فإنه يتعين أن يؤيد هذا التقدير بأسانيد تعززه ، مستمدة بطبيعة الحال من أعمال الموظف و سلوكه طوال الفترة موضوع التقرير " و من ثم و على هذا الأساس لا تثريب قانوناً على رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين أن يرد رأيها مجملاً ما دام يستند إلى ما يعززه .