⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-6-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام عامة - ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها عند وضع جداول وظائف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة - تبدأ هذه الإجراءات بقيام كل وحدة إدارية بوضع جداول للوظائف بها تشتمل وصف كل وظيفة مع بيان واجباتها و مسئولياتها و إشتراطات شغلها و و ترتيبها تحت أى من المستويات أو الفئات المالية المقررة لها - يأتى بعد ذلك دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة الجداول و مطابقتها على مستوى الوحدات الإدارية الأخرى و التنسيق فيما بينها فى حدود إحتياجات كل وحدة و طبيعة نشاط العمل بها - يتم إعتماد الجداول بعد ذلك من الوزير المختص بالتنمية الإدراية - لا تكفى هذه السلسة من الإجراءات بل يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة "3" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قبل ذلك لا يعدو الأمر أن يكون فى دور الإعداد و التمهيد لا ينشأ للعامل أى حق يصلح محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .