⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-11-20 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء خدمة الموظف - ترك الخدمة طبقا للقانون رقم 120 لسنة 1960 (الأستقالة التيسيرية)

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان طلب ترك الخدمة مع الافادة من المزايا المنصوص عليها فيه - و هى ضم سنتين الى مدة خدمة الموظف و حسابهما فى المعاش و منح علاوتين من علاوات الدرجة - هذا الطلب جائز لكل موظف بلغ سن الخامسة و الخمسين فى تاريخ نفاذ القانون رقم 120 لسنة 1960 أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ . و أنه ، و ان كانت عبارة النص تدل على فى ظاهرها و للوهلة الأولى أن تقديم طلب ترك الخدمة غير مقيد بميعاد ، إلا أن مقتضى النص و ظروف الحال و قصد الشارع منه على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون كل أولئك يقتضى إعتبار الثلاثة أشهر المشار اليها أجلا محددا لتقديم طلبات ترك الخدمة طبقا للقانون سالف الذكر فقد تضمن النص - فيما تضمن من مزايا - منح الموظف علاوتين من علاوات درجته بحيث لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تحديدا لهذه الدرجة ، حسبما تقدم ، أنها هى درجته الحالية و مقتضى ذلك أن المزايا التى يقررها النص لمن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الموظفين مقيدة بحالته التى يكون عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة أشهر التالية لهذا التاريخ فتضاف هذه المزايا الى حالته تلك ... و مفهوم ذلك أن الطالب يتعين تقديمه خلال المدة المذكورة .