⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 781 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص كادر العمال العمال إنها تقرر مرتب صناعة بالنسبة للمستبقين من الخدمة على درجات الصناع ، أما ما قضت به المادة "8" من أن بدل الصناع يستهلك عند منح الموظف أول علاوة أو ترقية ، فهو حسب مفهوم هذه المادة إنما هو بطبيعته نص مؤقت مقصور الأثر على المستخدمين الصناع الحاليين إذ نصت هذه المادة " الخدمة الصناع الحاليين . . ." أما الموجودون بالخدمة عند نفاذ كادر سنة 1939 ، فلا يسرى هذا النص حسب صريح عبارته على من يعين بعد ذلك فى ظل أحكام كادر سنة 1939 ، يؤيد ذلك و يدعمه ما ورد فى الجدول المرافق لهذا القانون - كادر الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع إذ بعد أن حدد المشرع درجاتهم -و عين المرتبات المقررة لكل درجة نص فيما يتعلق بالدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية ، على أن يزاد المرتب صناعة قدره 2.400 سنوياً أى بعبارة أخرى يمنح المرتب فى جميع الأحوال مزيداً بمرتب صناعة ، بصرف النظر عن منح الموظف أول ترقية أو أول علاوة إذ لو أراد المشرع خلاف ذلك لأتى بنص مماثل للمادة الثامنة فى نهاية الكادر و هو الأمر الذى لم يرده أو يقصده - و على هذا الأساس فإن المدعى يستحق بدل الصناعة وفق أحكام كادر سنة 1939 ، و لا يؤثر فى هذا الاستحقاق صدور كتاب وزارة المالية المؤرخ 7-10-1947 سالف الذكر و الذى قررت بمقتضاه وزارة المالية " ايقاف صرف مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع الذين عينوا فى الدرجة الرابعة " 2 - 3ج " بماهية قدرها 3 ج فى الشهر بعد 30 من مايو سنة 1944 تاريخ تنفيذ قواعد الإنصاف - ذلك أن مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع تقرير بكادر سنة 1939 الصادر من مجلس الوزراء حسبمان أسلفت المحكمة و متى كان هذا المرتب قد تقرر بقاعدة تنظيمية عامة و كان أداتها قرار مجلس الوزراء المذكور ، فإن إلغاء هذه القاعدة أو تعديلها لا يكون إلا بنفس الأداة التى صدرت بها أو بأداة من درجة أعلى ، وتأسيساً على ذلك فإن وزارة المالية لا تملك وحدها - بأعتبارها سلطة أدنى من مجلس الوزراء - أن تلغى مرتب الصناعة أو تعديل فى فئاته أو شروط إستحقاقه على نحو يخالف ما جاء بكادر سنة 1939 .