⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-3-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - احكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة و عضويةعزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخط الموظف فى الترقية إستناداً إلى عدم حصوله على مرتبه الكفاية اللازمة - قيامه بالتظلم من هذا القرار و إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة بعد أن ذكر كليهما أنه يطعن على قرار الترقية فيما تضمنه من ترقية أحد زملائه فى حين أن المدعى يفضله فى مرتبة الكفاية دون أن يغير من ذلك التخفيض الذى أجرته لجنة شئون العاملين على تقرير كفايته بالمخالفة للقانون - التظلم من قرار الترقية فى هذه الحالة و كذلك الطعن عليه يعتبر فى نفس الوقت تظلما من تقرير الكفاية و طعنا عليه طالما أنه لم يثبت علمه بأى منهما فى تاريخ سابق على تاريخ تقدمه بتظلمه - و جوب قبول الدعوى شكلاً فى هذه الحالة .