الطعن رقم 736 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-3-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية محمد عبد الرازق خليل و نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 130 من قانون المرافعات على أن تنقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - مؤدى هذه المادة أن انقطاع سير الخصومة لا يقع إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سير الخصومة تغدو غير مستوفاة شكلها القانونى ، يشوبها البطلان و لا تنعقد بها الخصومة بالنسبة إليه .