⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-1-3 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - حالات البطلان - صدور الحكم دون اثبات حضور مفوض الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها و عدم إثبات حضوره وقت النطق بالحكم - هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة - بطلان الحكم - قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم و لو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم لعدم حضور مفوض الدولة جلسة المرافعة و الحكم .