الطعن رقم 1604 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار - شرطها - الكفاية مع التقيد بالاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية جاء خلوا من أى شرط بالنسبة لمن يشغل وظيفة المتفرغ له - وجوب الرجوع إلى القاعدة العامة للترقية بالإختيار و هى الكفاية مع التقيد بالأقدمية - لا يجوز لجهة الإدارة إشتراط الحصول على درجة الدكتوراه لشغل وظيفة مدير المركز طالما لم يشترطها قرار تنظيمه .