⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-11-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و محمد احمد البدرى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعفاء مؤقت من التنجنيد - زوال سبب الإعفاء - قبول إحدى الكليات المدعى طالباً فيها خلافا للحظر المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 نتيجة مسلكه فى إخفاء موقفه من التجنيد و تقديمة شهادة الإعفاء المؤقت السابق منحها له و هو يعلم علم اليقين بنتهاء صلاحيتها - قرار قبوله بالكلية معدوم و يضحى بمنأى عن الحصانة القانونية مهما إستطال الزمن على صدوره - إهدار إدارة التجنيد هذا القرار لا تثريب على قرارها برفض تأجيل تجنيده بعد أن تكشف لها وجه الحقيقة فى أمره .