⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية
⚖️ نقابة المهندسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمدعبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرار القيد بالنسبة لمن تظلم من ذلك إلى مجلس النقابة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بقرار مجلس النقابة برفض تظلمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤهل دراسى - شهاد مهندس فى النسيج من مدرسة مونشن جلادباخ بألمانيا الغربية - معادلته بشهادة بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم نسيج - بقرار وزير التعليم العالى رقم 419 لسنة 1974 - إستيفاء المدعى شرط المؤهل الذى تطلبه القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين لقيد بالنقابة .