الطعن رقم 980 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة يوسف شلبى يوسف ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين ابو المعاطى نصير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانونان رقما 83 لسنة 1973 و 11 لسنة 1975 وضع العمال الذين أوفدوا فى بعثات تدريبية فى الخارج على الدرجة السابعة الفنية كالحاصلين على دبلوم الفنون و الصناعات - لا يعنى حصولهم على هذا المؤهل .
قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 14 من فبراير سنة 1945 بمساواة بعض فئات العمال من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و كانوا قد أوفدوا فى بعثاةت تدريبية إلى الخارج بمن حصلوا على دبلوم الفنون و الصناعات و وضعهم فى الدرجة السابعة الفنية - لا يعنى البتة حصولهم على ذلك الدبلوم أو أن التمرين الذى أجتازوه فى الخارج يعادل هذذا الدبلوم و يحل محله - أثر ذلك : عدم سريان أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية عليهم - كما لا ينطبق عليهم أحكام الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .