الطعن رقم 2495 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجية وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية - متى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به فلا يجوز للمحكمة التأديبية و هى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها - تتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى - أساس ذلك :- احترام حجية الحكم الجنائى فيما وصل فيه .