الطعن رقم 2597 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف - التعويض عن اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 51 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- "1" بذل المجهود الإضافى غير العادى "2" أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى - الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .