الطعن رقم 2882 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الأحكام صدورها و النطق بها فى الجلسة علنية - إغفال الاشارة فى الحكم إلى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلاً على صدوره على خلاف ذلك - حضور الطاعن و إقراره أن الحكم صدر فى جلسة علنية ينفى بطلان الحكم .