⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2882 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الأحكام صدورها و النطق بها فى الجلسة علنية - إغفال الاشارة فى الحكم إلى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلاً على صدوره على خلاف ذلك - حضور الطاعن و إقراره أن الحكم صدر فى جلسة علنية ينفى بطلان الحكم .