الطعن رقم 2558 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الاعلى للجامعات - اختصاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق شعراوى وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "66" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
إختصاص المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتقييم المؤهلات العلمية مقصورة على تقييم المؤهلات فى مجال التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس ممن يعينون بالهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد يخرج من إختصاص المجلس الأعلى للجامعات - أساس ذلك :- أن الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1973 ناطت بلائحة المؤسسة العلمية تحديد السلطات و الإختصاصات المخولة لمجالس إدارتها - اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد ناطت بمجلس ادارتها تقييم المؤهلات الأجنبية عند التعيين فى وظائف الهيئة .