الطعن رقم 2513 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندس مكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية .
ألزم المشرع المهندسين المكلفين بالحكومة أو القطاع العام بأداء العمل لمدة ست سنوات - تنتهى خدمة المكلف بقوة القانون بانقضاء هذه المدة - العمل فى جهة أخرى قبل انقضاء مدة التكليف يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة - أساس ذلك - عدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة - يتعين فى هذه الحالة جزاء من بين الجزاءات المقررة قانونا - الفصل من إحدى الجهتين جزاء لم يرد النص عليه - الفصل المقرر قانونا يكون من خدمة الدولة العامة - إلغاء قرار الفصل و توقيع الجزاء القانونى المناسب .