⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-1 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - رسوم الدعوى
⚖️ رسوم الدعوى - تقادم الرسوم
⚖️ دعوى - رسوم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتقادم الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم - و ضع المشرع قاعدة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم - مقتضيات التظلم الإدارى إستوجب قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها هى : أن الطلب الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و الطلب الذى توجهه السلطة المختصة إلى المدين يقومان مقام المطالبة القضائية .