الطعن رقم 31 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
⚖️ انتقاء مسؤلية الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع لرئيس الجهورية بقرار يصدره الاستيلاء على أى عقار يراه لازماً لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم - مفهوم " خلو العقار " الوارد بنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً له عند صدور قرا الإستيلاء عليه أساس ذلك : - الا يترتب على القرار اخراج شاغل العقار جبراً عنه - إذا تبين أن العقار المستولى عليه كان مشغولاً بالجهة التى صدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق شرط خلو العقار بالمعنى الذى قصده المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ فى المسئولية و ليس ركن الضرر .