⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1967-2-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عريس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 272 سنة 1962 القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية ضد الطاعنة يطلب الحكم باثبات الطلاق الذى اوقعه عليها فى 27/2/1962 و 8/4/1962 و 17/6/1962 وعدم تعرضها فى امور الزوجية مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وقال شرحا لدعواه انه والمدعى عليها من الاقباط الارثوذكس وفى 15/4/1950 تزوجها ، واذ غير طائفته بعد الزواج وانضم الى طائفة الروم الارثوذكس ثم طلقها فى 27/2/1962 و 8/4/1962 و 17/6/1962 فقد انتهى الى طلب الحكم باثباته . ودفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وفى 25/11/1962 حكمت المحكمة حضوريا باحالة الدعوى الى الدائرة 26 كلى احوال شخصية ملى ، وهناك دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 992 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية وبعد قبولها لعدم جواز الطلاق بالارادة المنفردة وطلبت فى الموضوع رفضها . وبتاريخ 14/3/1964 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثم عادت وبتاريخ 27/6/1964 فحكمت باثبات الطلقتين الموقعتين على المدعى عليها بجلستى 8 من ابريل سنة 1962 و 17 من يونيه سنة 1962 وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . واستأنفت المدعى عليها هذين الحكمين لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءهما والحكم اصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن باب الاحتياط عدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلى رفضها مع الزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقيد هذا الاستئناف برقم 115 سنة 81 قضائية ن ولما لم تحضر المستأنفة بجلسة 14/10/1964 التى كانت محددة لنظره دفع الحاضر عن المستأنف عليه باعتباره كأن لم يكن . وبتاري 21/4/1965 حكمت المحكمة حضوريا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ ثلاثة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة . وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض للاسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث اصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفع المطعون عليه ببطلان تقرير الطعن لعدم التوقيع عليه من محام موكل عن الطاعنة ولعدم اعلانه فى الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة احالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت رفض الطعن . وحيث ان المطعون عليه دفع ببطلان الطعن للتقرير به من المحامى المنتدب عن الطاعنة وقد خلا من الاشارة الى ما يفيد وكالته عنها وفى ذلك ما يبطله عملا بالمادة 429 من قانون المرافعات التى تشترط لصحة الطعن ان يحصل بتقرير يوقعه المحامى الموكل عن الطاعن ، قرار لجنة المساعدة القضائية يقتصر على اعفاء الطاعنة من المرسوم وانتدب احد المحامين لمباشرة الاجراءات ولا يخول المحامى المنتدب اتخاذ اجراءات يستلزم القانون لاتخاذها توكيلا خاصا ومنها التوقيع على تقرير الطعن بالنقض ، ولا يمنع من هذا البطلان وجود توكيل سابق عن الطاعنة للمحامى المنتدب والموقع على تقرير الطعن لان خلو التقرير مما يفيد هذه الوكالة ومن رقم التوكيل من شأنه ان يقطع الصلة بينهما . وحيث ان هذا الدفع فى غير محله ذلك انه وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه محام مقبول امامها ، يستوى بعد ذلك ان يكون موكلا عن الطاعن أو منتدبا من لجنة المساعدة القضائية أو من المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، والثابت من الاوراق ان تقرير الطعن موقع عليه من الاستاذ................... بعد الشهيد المحامى المنتدب عن الطاعنة وقدم سند وكالته عنها الموثق فى 29/10/1959 وهو سابق على التقرير . وحيث ان المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لان الطاعنة لم تقم باعلانه بصورة من تقرير الطعن خلافا لما تقضى به المادة 431 مرافعات وهى توجب على الطاعن ان يعلن الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه الطعن اليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وترتب البطلان على عدم قيامه بالاعلان فى اليعاد ، ولا يمنع من هذا البطلان كون قلم الكتاب قد اعلنه بتقرير الطعن فى 17/8/1965 اذ لو صح الاجراء من قلم الكتاب فان الاعلان يكون قد تم بعد الميعاد . وحيث ان هذا الدفع فى غير محله ذلك انه وفقا للمادة 882 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - يعين رئيس المحكمة الاشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهاء الاجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء الامر بضم ملف المادة الصادرة فيها الحكم المطعون فيه ويعلن قلم الكتاب من تقرير اعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية ايام على الاقل ، والثابت فى الاوراق انه بعد العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 عين رئيس المحكمة الاشخا الذين يعلنون بالطعن وحدد اجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهائه اعلن قلم الكتاب المطعون عليه بالطعن قبل انعقاد الجلسة باكثر من ثمانية ايام - ولما تقدم يتعين رفض الدفع . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وهو خطأ ومخالفة للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، لانه كان محددا لنظره جلسة 30/12/1964 وعجلة المطعون عليه لجلسة دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وقررت المحكمة تاجيل نظر الاستئناف لجلسة تالية وأمرت المطعون عليه باعلانها وحضرت ثم مضت المحكمة فى نظر الاستئناف عدة جلسات تالية ، وما كان لها ان تعود بعد ذلك فتحكم باعتباره كأن لم يكن لان اعتبار الاستئناف كأن لم يكن اذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد الحدد وفقا للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف الذى لم يحضر فى الميعاد من تلقاء نفسها وبمجرد تحقق شروطه بحيث اذا قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة تالية وأمرت المستأنف عليه باعادة اعلان المستأنف لهذه الجلسة فانها تكون قد التفتت عن الدفع وقضت حتما بعدم توافر شروطه بما يمتنع عليها معه ان تعود الى اعماله . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان الثابت فى الدعوى انه كان محددا لنظر الاستئناف جلسة 30 ديسمبر سنة 1964 وعجله المطعون عليه لجلسة 14 اكتوبر سنة 1964 واعلن الطاعنة ولم تحضر وحضر هو وطلب " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " وبعد ان اطلعت المحكمة على الاعلان كلفته باعادة اعلانها وقررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 11 نوفمبر سنة 1964 " لضم المفردات ولاعلان المستأنفة " واعلنها وحضرت ثم مضت المحكمة فى نظر الموضوع عدة جلسات والى جلسة 21 ابريل سنة 1965 حيث حكمت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، واذ كان ذلك وكانت المحكمة - وفى نطاق سلطتها - لم تعول على الاعلان السابق توجيهه من المطعون عليه الى الطاعنة لجلسة 14 اكتوبر سنة 1964 وكلفته باعادة اعلانها لجلسة 11 نوفمبر سنة 1964 ثم مضت فى نظر الاستئناف ، فانه ما كان لها ان تعود بعد ذلك فترتب على هذا الاعلان اثره وتحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم حضور الطاعنة فى جلسة 14 اكتوبر سنة 1964 واعمالا للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية اذ ان النص فيها على انه " اذ لم يحضر المستانف فى اليعاد المدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن " يفترض علم المستأنف - علما يقينيا - بالجلسة التى حددها لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها - واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه محام مقبول أمامها، يستوى بعد ذلك أن يكون موكلا عن الطاعن أو منتدباً من لجنة المساعدة القضائية أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً للمادة 882 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد إنتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويعلن قلم الكتاب من تقرير إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بثمانية أيام على الأقل، وإذ كان الثابت أنه يعد العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 عين رئيس المحكمة الاشخاص الذين يعلنون بالطعن وحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد إنتهائه أعلن قلم الكتاب المطعون عليه بالطعن فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المستأنفة قد حددت جلسة لنظر استئنافها وعجلة المستأنف عليه لجلسة أخرى أعلنها بها ولم تعول المحكمة على هذا الإعلان وكلفته بإعادة إعلانها لجلسة أخرى ثم مضت فى نظر الاستئناف، فإنه ما كان لها ان تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره وتحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنفة فى الجلسة الأولى إعمالاً لحكم المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ أن النص فيها على أنه " إذا يحضر المسأنف - علما يقينيا - بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه وتخلفه عن الحضور فيها.