الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصنفات فنية
⚖️ مصنفات فنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاق على التقدم بالفصول المسرحية إلى إتحاد الاذاعة و التليفزيون مع بيان نص كل فصل و أسماء نجومه بحيث إذا وافق الاتحاد على نص الفصل و أسماء نجومه يتم الإتفاق بين الطرفين - هذا الإتفاق لا يشكل عقداً بالمعنى القانونى الدقيق - مؤدى ذلك :- عدم ترتيب أية إلتزامات على عاتق الطرفين - أساس ذلك - أن الإتفاق بهذا الشكل لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم لدعوة أحد الأشخاص للتقدم بعرض للإنتاج المشترك مع اتحاد الاذاعة و التليفزيون لا يترتب عليه أية التزامات على الطرفين - لا محاجة فى هذا الصدد بالاجازة الصادر ة من الادارة العامة للمراجعة بصلاحية النصوص المقدمة للإنتاج المشترك طالما أن السلطة المختصة باتحاد الاذاعة و التليفزيون لم تفصح نهائيا عن ارادتها بقبول نصوص المسرحيات المشار إليها .