الطعن رقم 653 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمد فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن التعهد بالتدريس كغيره من العقود أن يتم التنفيذ عيناً بأوصافه الواردة فى التعهد و بالشروط و الأوضاع التى تقرها الجهة الإدارية و التى وافق عليها كل من الملتزم و ضامنه - لا يعفى من هذا الإلتزام إلا إذا توافرت حالة من حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو السبب الأجنبى الذى يجعل تنفيذ الإلتزام متعذراً بسبب لا دخل للملتزم فيه - إذا أخل المتعهد بتنفيذ الإلتزام عيناً لغير سبب من الأسباب سالفة البيان كان عليه تنفيذ الإلتزام بالمقابل .