⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-11-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تـرخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات صفة المال العام واثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحماية التى أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " و هو ما يصدق على الطريق العام و لو كان مستطرقاً بالفعل " هى حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفرادفى البناء عليه و تحتم عليها سحب الترخيص الذى أصدرته فيما تضمنه من مساس به . يتطلب ذلك أن تقوم لديها دلائل جدية على أنه مال عام سواء كانت هذه الدلائل مستندات تؤيد فى ظاهرها توافر صفة المال اعام له أو كانت حالة ظاهرة تدل بواقعها على ذلك مثل الاستطراق العام للكافة - لا يكفى فى هذا الصدد مجرد ظن لديها نابع من زعم غيرها لهدف ترتجيه أو لصالح تبتغيه حتى لا يتمخض الأمر عن انتزاع لما يدعى أو تسليم بما يزعم من حق ينعقد الفصل فيه للسلطة القضائية المختصة - لا تثريب على جهة الإدارة إن عدلت عما قررته من وقف الترخيص فى البناء بعدما تبين لها أنه لا يمس مالا عاما حسب الدلائل الجدية القائمة لديها .