⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-11-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: لائحه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
⚖️ مراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةنبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل - لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة "39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .