⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1780 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 15 من أبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و نص فى الفقرات الأولى من مادته التاسعة على أن الخدمات التى لم يجر على مرتبها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى أى حال من الأحوال ، و يكون الإستقطاع للمعاش شهرياً . و لا يجوز توريد أى مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الإستقطاع بقصد حسبان هذه المدد فى تسوية المعاش أو المكافأة . و فى 8 من مايو 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 بوضع القواعد الواجب أتباعها فى دفع الإحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين يجوز أن تحسب مدة خدمتهم المؤقتة فى المعاش إذ نص فى مادته الأولى على أن كل موظف أو مستخدم من موظفى الحكومة و مستخدميها يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد فى سلك المستخدمين الدائمين الذين عليهم حكم إستقطاع الخمسة فى المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل فى حساب معاشه طبقاً لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التى لم يستقطع عنها شئ مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة و أن يكون قد قام بتلك الخدمات فى السن المشترطة فى المادة "8" من القانون رقم "5" لسنة 1909 . و نص فى مادته الرابعة على أنه يجب لكى ينتفع الموظف من هذه الأحكام أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانونه المذكور ، هذا إذا كان مقيداً فى سلك المستخدين الدائمين ، و فى ميعاد لا يزيد على 28 يوماً إبتداء من تاريخ إبلاغه تعيينهم ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 39 لسنة 1929 ، و أصبح لا يجوز بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 30 لسنة 1935 حساب مدة خدمة فى المعاش و يجرى على الماهية فيها حكم الإستقطاع إلا فى الحدود و بالشروط المبينة فيهما . و من هذا يبين أن الإفادة من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 منوطة بأن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ هذا القانون ، و أن يكون مثبتاً قبل إلغاء أحكام القانون المذكور ، و أن تتوافر فى مدة خدمته الشروط المبينة به ، و أن تكون الأوضاع الشكلية من حيث تقديم طلب الإنتفاع به فى الميعاد المحدد قد إستوفيت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى قد رشح من جانب لجنة التعليم الإلزامى لوظيفة كاتب بها ، إلا أنه لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين ، بعد إذ رفضت وزارة " المعارف " الموافقة على هذا الترشيح ، فإنه بهذه المثابة لا يمكن إعتباره قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة ، و لو كان قد تسلم العمل فعلاً فى الفترة التى انقضت بين الترشيح و رفض التعيين ، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها ، ما دام لم ينشأ فى حقه المركز القانونى كموظف و هو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها ، و لا يكون الأساس القانونى لما عساه يستحقه من مقابل لما أداه فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً ، و إنما إلى أساس قانونى آخر غير ذلك .