الطعن رقم 27 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-5-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع قد قطع فى أسبابه بأن الطاعنين ليسوا أولاد إخوة أشقاء للمتوفى وإن إدعاءهم بأنهم من ورثته لا يقوم على أساس . وهو بذلك يكون قد أنهى الخصومة فى هذا الشق الحاسم منها وعليه يقوم الإدعاء بالوراثة من جانب الطاعنين، ومما يكون الطعن فيه على استقلال وفى ميعاد ستين يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962، وكان الطاعنون قد تراخوا فى الطعن على هذا الحكم إلى ما بعد فوات هذا الميعاد، فإنه يكون غير مقبول وفى ذلك، وبالتالى ما يجعل الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع غير منتج ولا وجه للطاعنين فيه.