⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - قرار التحميل المرتبط بتوقيع جزاء
⚖️ الجزاءات التأديبية - سلطة توقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حددت الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع العام و من بينها جزاء الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة شهور - صدور قرار الشركة بوقف العامل دون النص بالقرار على صرف نصف المرتب فقط - لا يؤدى ذلك إلى بطلان القرار لمخالفته للقانون - صرف نصف المرتب فقط فى حالة الوقف هو أثر لازم له و لا يترتب على إغفال النص عليه بطلان الجزاء - أساس ذلك : أن تشريعات العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد جرت على النص على صرف نصف المرتب فى حالة الوقف عن العمل و من ثم أصبح هذا الأثر مصدره القانون و ليس القرار الصادر بتوقيع العقوبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية و ما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات - إختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة - أساس ذلك : أن هذه الطلبات ترتبط إرتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل بإصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الإهمال الذى نسب إليه بتوقيع الجزاء التأديبى عنه و تحميله بالأضرار المترتبة على هذا الإهمال .