الطعن رقم 30 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
⚖️ ميعاد الستين يوما - قطع الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة - لكل من هذين القانونين مجال إنطباق و نطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما - تختص وزارة السياحة بإصدار تراخيص المحال وحدها - تختص أجهزة الإسكان و المرافق المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة - أثره - قطع الميعاد - الأوامر الولائية الصادرة من المحكمة المدنية التى يختلف موضوعها عن موضوع دعوى الإلغاء - لا أثر لها فى قطع الميعاد أمام محكمة القضاء الإدارى .