⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركة المنتزه والمقطم
⚖️ تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزة و المقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص فى العقد يقصر إختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير و تنفيذ الأحكام التى يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة و جهة الإدارة فى حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد إختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية رقم 187 لسنة 1955 فى قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضى و المبانى عن إستغلال المنطقتين و فى التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل إليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هى شركة من شركات القطاع العام - القرار رقم 258 لسنة 1959 بإدراجها بين شركات القطاع العام سليماً قانوناً - أساس ذلك : أن جهة الإدارة منحت الشركة حق إستغلال منطقة المنتزة لإاستعمالها كمركز سياحى - إتصال العقد بنشاط مرفقين عامين هما مرفق الإنشاء و التعمير و مرفق السياحة و إعطيت الشركة حق إدارته و إستغلاله تحت إشراف الإدارة .