الطعن رقم 1603 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-10-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - طلب الرد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية وحنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير بالرد فى قلم الكتاب هو عمل إجرائى يشترط لصحته أن يفرغ فى الشكل القانونى المقرر - يترتب البطلان كأثر لعدم الإلتزام بهذا الإجراء و لا يغنى عنه أن يقع التقرير بالرد أمام المحكمة ذاتها سواء بإثبات الطلب و مضمونه فى محضر الجلسة أو بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة و تأشيره عليه بإرفاقه بملف الدعوى التى تنظرها - لا يصحح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إصدار قرار بوقف الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد الذى لم يلتزم مقدمه بما أوجبه القانون لحصوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - عوارض سير الدعوى - طلب الرد - المادة 159 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه - مناط التغريم و علته متحققة أيضاً فى حالة عدم القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى - عوارض سير الدعوى - طلب الرد - الكفالة لا محل للحكم بمصادرة الكفالة إذا كانت لم تؤد - لا معنى للإلزام الطالبين بأدائها إذا حكمت المحكمة ببطلان الرد إذ لا يصادف ذلك فى هذه الحالة محلاً .