الطعن رقم 838 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فرص امتحان السنة النهائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلاحه وسعد الله محمد حنتيره والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعديل الذى أدخله المشرع على نص المادة "80" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذى بموجبه يمنح الطالب فرصتان متتاليتان للإمتحان فيما رسب فيه إذا رسب فى السنة النهائية فيما لا يزيد على نصف مقررات هذه السنة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية و ذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من سنوات سابقة - هذه القاعدة تطبق بأثر فورى - أساس ذلك أن المشرع لم يعاود النظر فيما تم من تكوين أو إنقضاء لوضع قانونى قبل التعديل - يقصد بالوضع القانونى الرسوب فيما لا يزيد على نصف مقررات السنة النهائية و الذى كان يخول صاحبه الحق فى الإمتحان حتى يتم نجاحه - ثم قيد ذلك بالترخيص له فى الإمتحان فيما رسب فيه فرصتين متتاليتين .