⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-1-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة مدير الجمرك
⚖️ حساب الضريبة الجمركية
⚖️ ميعاد تحصن قرار تقدير القيمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير قيمة البضاعة المستوردة - لا يقيده فى ذلك الفواتير و المستندات و العقود التى يقدمها صاحب البضاعة - يستنفذ الجمرك سلطته بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة - لايجوز بعد ذلك معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك مصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جمارك - حساب الضريبة الجمركية - الخطأ فى حسابها - إذا وقعت مصلحة الجمارك فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق ضريبة جمركية لاتخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه - يجوز أيضاً للمستورد المطالبة بإسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم - فى التقدير لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن إستنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلا قانون الجمارك من النص على تحصن قرارات تقدير قيمة البضاعة بعد مدة معينة - مؤدى ذلك : إعمال القاعدة العامة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضى ستين يوماً من صدورها .