الطعن رقم 188 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية العاملين بالمحاكم
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - مسئولية العاملين بالمحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك : أن ساحة القضاء هى المحراب المقدس و الملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية و تحقيقاً للعدل - مؤدى ذلك : ان إنحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الإنحراف فى فى أية ساحة أخرى لذا ينبغى أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع و الزجر .