الطعن رقم 3976 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالهيئات العامة - عاملون بالهيئة العامة للبترول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المشرع قد رخص لمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بوضع اللوائح و الأنظمة المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة و أجورهم و المكافآت و المزايا دون التقيد بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فليس معنى ذلك إستثناء شركات القطاع العام التابعة لها من أحكام قانون العاملين بالقطاع العام فيما يتعلق بنظم التحقيق و التأديب بوجه خاص - مؤدى ذلك : بطلان اللوائح التى تصدر بالمخالفة لذلك .