⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3677 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-1-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود العلاقة بينها وبين السلطة الرئاسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمارس النيابة الإدارية الإختصاصات التى خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع و للدولة حماية لسيادة القانون و رعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً فى كفاية حسن أداء الموظفين العموميين و من فى حكمهم لأعمال وظائفهم - تمارس النيابة الإدارية هذه الإختصاصات على إستقلال فهى لا تحل محل السلطات الرئاسية و التأديبية فى مجال الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق - أساس ذلك : - أن النيابة الإدارية هئية قضائية مستقلة - لا يخل هذا الإستقلال بما ناطه المشرع بالسلطات الرئاسية بالتوازى مع النيابة الإدارية فى إجراء الرقابة الإدارية على ما يتبعها من مرؤسين و فحص مايرد ضدهم من شكاوى أو إجراء التحقيق الإدارى معهم و ذلك فى الحدود التى لم يقصر فيها المشرع التحقيق على النيابة الإدارية كما هو الشأن فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا أو التحقيق فى المخالفات المالية عامة .