⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1967-5-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الزواج
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن
⚖️ سماع الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إعلان الطعن لم يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ميعاداً حتمياً يترتب البطلان على مجاوزته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالاً متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى على هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقا للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وطلب إستخراج البطاقة العائلية لا يدخل فى هذا النطاق ولا يحمل معنى الرسمية. وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضائه على أنه " والزواج مدعى بحصوله فى سنة 1955 فلا تسمع الدعوى به إلا ذا كان ثابتا بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج سواء أكانت الدعوى فى حال حياة الزوجين أم بعد الوفاة " والإقرار المعول عليه فى هذا الشأن " هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء أما الإقرار الذى يحصل خارج مجلس القضاء أو فى ورقة عرفية أو أمام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق الزواج فلا يؤخذ به ولا يعول عليه " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.