الطعن رقم 3496 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الضرر الادبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأخير ترقية المدعى لأسباب برأت ساحته منها مردها لمدة الخصومة و المنازعة الشخصية يشكل خطأ ظاهراً و ملحوظاً فى جانب الإدارة - ما ترتب على هذا الخطأ من ضرر محقق مادى و أدبى تمثل فى حرمانه من وظيفة أستاذ و مباشرة مهامها و جنى مزاياها نحو عشر سنوات و ما صاحب ذلك من إيذاء و معاناة نفسية و مساس بالإعتبار الأدبى بين الأساتذة و الطلاب و الهيئة العلمية بوجه عام أمر لا يكفى لجبره ترقيته و رد أقدميته إلى تاريخ إستحقاقه لها - التعويض فى هذه الحالة لا يحول دون إفادته من حكم المادة "56" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و إسناد وظيفة رئيس قسم إليه .