⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3366 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
⚖️ الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب .