الطعن رقم 3366 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-13
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
⚖️ الدعوى التأديبية - ميعاد سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب .