⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2222 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "18" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها - المرض المفاجئ لوكيل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى توقف سريان ميعاد الطعن - أساس ذلك : - أنه فى مقدور الطاعنين إسناد مهمة إيداع تقرير الطعن إلى محام آخر - مرض المحامى أمر على فرض صحته لا يتعلق بالطاعنين أنفسهم و هم ذوى الشأن فى الطعن - لا يترتب على ذلك وقف الميعاد أو إمتداده .