الطعن رقم 2212 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة التجاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطى قوامه الإنتخاب المباشر بالإقتراع السرى لجميع المستويات النقابية - بهذه المثابة تكون إرادة الناخبين ممثلة فى الجمعية العمومية و هى أعلى سلطة فى النقابة - هى عماد هذا التنظيم - مرد الأمر فى شأن منصب النقيب إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة - لا يجوز منعها من ممارسة إختصاصاتها لسبب يرجع إلى إرادة سلطة تنفيذية و لو كانت هذه السلطة هى مجلس النقابة المنوط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية - لا يجوز لمجلس النقابة تعديل تلك القرارات أو تعطيلها أو وقف تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مقدماً و إلا كان مجلس النقابة مسئولاً أمامها عن مخالفاته - لا يجوز القول بأن جزاء المخالفة المتعلقة بإعلان نتيجة الإنتخاب بعد الفوز بمنصب النقيب أن تبدأ سريان مدة النقيب من تاريخ تسلمه مقاليد الأمور بالنقابة - نتيجة ذلك - أن صفة النقيب تبدأ من إنتخابه طبقاً للقانون أى من تاريخ إنتخابه من الجمعية العمومية - الأثر المترتب على ذلك : بدء سريان مدة النقيب من تاريخ إنتخاب الجمعية العمومية له نقيباً للتجاريين .