الطعن رقم 2151 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . يجب لإعتبار العامل مستقيلاً إتخاذ إجراء شكلى يتمثل فى إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية و عشرة أيام إذا أنقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الغرض من الإنذار كإجراء جوهرى أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلانه عما يراد إتخاذه من إجراء حيال هذا الإنقطاع و تمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا يكفى فى الإنذار أن يحتوى على عبارة تفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لإنهاء الخدمة للإستقالة الضمنية كما تنصرف لأى إجراء آخر كالنظر فى أمر تأديبه .