الطعن رقم 2141 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البنك المركزى المصرى
⚖️ تحديد التاريخ الذى يعتد به باعتبار المنشأة مؤممة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون البنوك و الإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975 نيابة البنك المركزى عن الحكومة فى شئون الدين العام من حيث الإدارة و الإصدار و الخدمة و الإستهلاك لا تنتفى صفته فى المنازعات المتعلقة بهذه الأمور - مؤدى ذلك : رجوع الأحكام الصارة بشأنها إلى البنك ليتولى تنفيذها سواء كانت لصالح الحكومة أو ضدها - صفة البنك فى منازعات الدين العام تصدق كذلك على المنازعات المتعلقة بالقيمة و الفوائد على سندات تمثل ديناً عاماً على الدولة نتيجة التأميم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و المنشآت و الشركات التى أممت تأميماً كلياً بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1961/7/20 - يتخذ هذا التاريخ أساساً لإعتبارها مؤمممة قانوناً و لتحول أسهمهما و رؤوس أموالها إلى سندات أسمية على الدولة و لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 4% سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التى إستغرقها التأميم الجزئى من 1961/7/20 فى 1964/3/7 و ما صرف من أرباح عن ذات المدة - أساس ذلك : منع إزدواج الإفادة بالأرباح و بالقواعد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة .