الطعن رقم 22 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-3-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاختصاص بقضايا الاحوال الشخصية
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى النسب
⚖️ الفصل فى الدفوع
⚖️ دفوع
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الاجراءات
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نسب
⚖️ قوة الامر المقضى والنظام العام
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - قوة الشئ المحكوم فيه والنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 22 من القانون المدني يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 - إلا "تعيين الأحوال التي تقبل فيها الدعوى والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها والقواعد التي تتبع في إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع اتصالاً لا يقبل الإنفصام".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين بإعتبارها من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للإجراءات المقررة، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة طلب الطاعن إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ورفضت المحكمة الإحالة، وفى الإستئناف قرر الطاعن أن طلب الإحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص لأنه أجنبى والدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية للأجانب وهى تتميز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع، وكان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبذلك تكون أوضاع الدعوى قد إستقرت نهائياً على أنها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ورفعت وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النظام العام، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة فى المادتين 869 و870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء، ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلو لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " واختلفوا فيما تصير المرأة به فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس والثانى أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه، والقول بأن معنى التلاقى هو الإتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى وهو ما لم يقصده الشارع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929.