الطعن رقم 2125 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر مخالفة الحظر
⚖️ حظر البناء على الاراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - إستثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص - يصدر بتحديد شروط و إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير - عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين :
أولهما - الطريق القضائى : و يتمثل فى عقوبة الحبس و الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه - يجب على المحكمة فى حالة الإدانة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف .
ثانيهما - الطريق الإدارى : لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف - يعنى ذلك إبقاء الوضع على ماهو عليه و عدم إستكمال الأعمال القائمة - لا يتجاوز هذا الإختصاص إلى حد إزالة المبانى المخالفة - أساس ذلك : أن الإزالة تدخل فى إختصاص القصد الجنائى وحده فى حالة الإدانة .