الطعن رقم 1981 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط الانتساب لكلية الحقوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "88" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . أجاز المشرع للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا الإنتساب إلى كليات الآداب أو الحقوق أو التجارة - يجب على جهة الإدارة تحرى الحقيقة و مراجعة الشهادات المقدمة و إستيفاء النقص فىالبيانات اللازمة لقبولها - سكوت الإدارة بإستبقائها الطالب مقيداً فى سنوات الدراسة رغم علمها بأن مؤهل كلية اللاهوت الإنجيلية التى تقدم به الطاعن لم يتم تقييمه بعد يفيد بأنها غضت النظر عن هذا المؤهل و إكتفت بمؤهل الثانوية العامة - يشترط أن يكون الإنتساب فى ذات سنة الحصول على مؤهل الثانوية العامة - أثر ذلك : يصير القيد مخالفاً للقانون و تصحيح هذه المخالفة بفوات المدة المقررة دون سحب قرار القيد بالكلية .