⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-1-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - التعقيب على الاحكام العسكرية
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - التعقيب على الاحكام العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية . يعتبر القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى - لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى و لا يختص كذلك بنظر المنازعة فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لها لما فى ذلك من مساس بالأحكام المذكورة و تعد على إختصاص القضاء العسكرى بعد إستنفاذ طرق الطعن فى أحكامه و التصديق عليها من السلطة المختصة .